الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ

المادة العاشرة : إجراءات التقدم للاستفادة من الإعانة :

لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 10 من 15
1- يقوم المتقدم الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق بتقديم طلبه للحصول على إعانة البحث عن عمل إلى الصندوق عبر الموقع الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى يحددها الصندوق. 2- يلتزم المتقدم بتزويد الصندوق بجميع المستندات التي يطلبها وبالطريقة التي يحددها. 3- يقوم الصندوق بدراسة طلب المتقدم للتحقق من توافر شروط الاستحقاق، على أن يشعربالرد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إجراء استكمله المتقدم. وفي حال كان إشعار الصندوق بالرفض فيجب أن يكون الرفض مسبباً.
عرض على BOE
المادة التاسعة : مهمات الوزارة والصندوق ومسؤولياتهما :المادة الحادية عشرة : التزامات المتقدم المستمرة :
عرض كل مواد النظام