المادة الأولى
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام جمع التبرعات • قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 1446/2/2هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 1 من 23
لأغراض هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام جمع التبرعات. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. جمع التبرعات: تلقي التبرعات النقدية أو العينية من خلال الدعوة للتبرع أو إقامة حملة لذلك. الدعوة إلى جمع التبرعات: حث الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية على التبرع لجهة محددة، لغرض معين وفي وقت محدد ووفق آلية محددة. حملة جمع التبرعات: نشاط منظم يُدعى من خلاله إلى جمع التبرعات. الجهة المرخِّصة: المركز، وغيره من الجهات المختصة نظاماً بإصدار تراخيص لجمع التبرعات. الجهة المرخَّص لها: الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وغيرها من أجهزة القطاع غير الربحي؛ التي تجيز لها أنظمتها أو لوائحها جمع التبرعات، والحاصلة على ترخيص بجمع التبرعات من الجهة المرخِّصة. المتبرع: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يقدم تبرعاً نقديًّا أو عينيًّا لأي جهة مرخَّص لها.