المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام جمع التبرعات • قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 1446/2/2هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 2 من 23
1- يُقصر جمع التبرعات على الجهة المرخَّص لها. 2- يجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لدى الجهة المرخَّص لها من السعوديين.