الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام جمع التبرعات

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام جمع التبرعات • قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 1446/2/2هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 10 من 23
تزود الجهة المرخَّص لها الجهة المرخِّصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء حملة جمع التبرعات، بكشف حساب بنكي، وتقرير مالي مفصل موضحة فيه التبرعات العينية والنقدية المتحصلة.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام