المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام جمع التبرعات • قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 1446/2/2هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 9 من 23
على الجهة المرخَّص لها عند الدعوة إلى جمع التبرعات في أي من الوسائل المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام، أن تُضمّن دعوتها البيانات الآتية: 1- رقم الترخيص. 2- أرقام حساباتها البنكية المعتمدة. 3- عنوان مقرها الرئيس، أو فروعها، وأرقام هواتفها. 4- معلومات عن الغرض المطلوب له جمع التبرعات.