المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام جمع التبرعات • قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 1446/2/2هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 18 من 23
تُصادر -بحكم قضائي- جميع التبرعات التي جمعت بالمخالفة لأحكام النظام، وتُنفق في أوجه البر التي تحددها اللائحة، مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.