المادة التاسعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام جمع التبرعات • قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 1446/2/2هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 19 من 23
يحدد المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة من تكون لهم صفة الضبط من منسوبيها؛ لضبط مخالفات أحكام النظام.