المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام جمع التبرعات • قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 1446/2/2هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 20 من 23
لا تسري أحكام النظام على الجهات التي تخضع للقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (365) وتاريخ 14 / 8 / 1436هـ.