المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام جمع التبرعات • قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 1446/2/2هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 3 من 23
لا يجوز لأي جهة مرخَّص لها أن تجمع تبرعات، إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو لائحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال الآتي: 1- حساباتها البنكية المعتمدة، وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي. 2- الحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية، ونحوها مما تحدده اللائحة. 3- الشيكات، على أن تودع في حساباتها البنكية المعتمدة.