الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام جمع التبرعات

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام جمع التبرعات • قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 1446/2/2هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 7 من 23
لا يجوز للجهة المرخَّص لها طباعة مطبوعات لغرض الدعوة إلى جمع التبرعات، ولا نشرها، ما لم يكن نظامها أو لائحتها تجيز لها ذلك.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام