المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام جمع التبرعات • قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 1446/2/2هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 8 من 23
تكون الدعوة إلى جمع التبرعات من خلال الوسائل الآتية: 1- وسائل الإعلام المحلية. 2- شركات الاتصالات المحلية، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك. 3- اللوحات الإعلانية، وفواتير الخدمات. 4- المطبوعات التي تعدها الجهة المرخَّص لها، وفقاً لنظامها أو لائحتها. 5- وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع الإنترنت. 6- أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة.