الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية

المادة السادسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية • قرار مجلس الوزراء رقم (170) وتاريخ 1443/3/20هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 6 من 15
يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، ويعقد الاجتماع بناءً على دعوة من رئيسه أو بناءً على طلب أغلبية الأعضاء على الأقل وفقًا للوائح الداخلية التي يقرها المجلس، على ألا تقل اجتماعاته عن مرتين في السنة. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء. وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللرئيس دعوة من يراه من غير الأعضاء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام