الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية

المادة السابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية • قرار مجلس الوزراء رقم (170) وتاريخ 1443/3/20هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 7 من 15
يعين المجلس مديراً عاماً من ذوي الكفاية والخبرة، ويكون المسؤول عن المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم ولوائحه، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص: 1- التحضير لاجتماعات المجلس. 2- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس. 3- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع حسابه الختامي وتقريره السنوي، ورفعها إلى المجلس. 4- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز. 5- تعيين العاملين في المركز وفروعه ومكاتبه، وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. 6- إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية. 7- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته. 8- اقتراح خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. 9- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، واقتراح تعديلها، ورفعها إلى المجلس. 10- اقتراح اللوائح الداخلية والفنية للمركز والسياسات واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه. 11- يمثل المدير العام المركز أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين عن إدارة المركز وفروعه ومكاتبه.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام