المادة الثامنة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية • قرار مجلس الوزراء رقم (170) وتاريخ 1443/3/20هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 8 من 15
تشكل في المركز -بقرار من المجلس- لجنة استشارية من خمسة أشخاص على الأقل غير متفرغين، يساعدون المدير العام، وتكون من مهمات هذه اللجنة المساعدة فيما يأتي: 1- اقتراح السياسات العامة المتعلقة بنشاط المركز والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- اقتراح اللوائح والإجراءات الكفيلة بالتنفيذ الأمثل لأعمال المركز. 3- اقتراح الخطط والبرامج والمشروعات السنوية. 4- إجراء البحوث العلمية. 5- إعداد التقارير ذات العلاقة بنشاط المركز. ولها أن تستعين بمن تراه في سبيل القيام بتلك المهمات.