الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة العاشرة : اختصاصات المجلس الفني

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 16
يختص المجلس الفني بما يلي: 1- دراسة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة وإبداء التوصيات بشأنها. 2- الموافقة على اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها. 3- مراجعة الخطط والموازنات والبرامج المقدمة من الأمين العام وإبداء التوصيات بشأنها. 4- مراجعة النظم واللوائح والأدلة والتعليمات التي تنظم نشاطات الهيئة الفنية ورفع التوصيات بشأنها. 5- دراسة ترشيحات الأمين العام لرئاسة وعضوية اللجان الفنية المختصة التقييس واعتمادها. 6- مراجعة التقارير السنوية للهيئة وإبداء الرأي والتوصيات المناسبة بشأنها، ورفعها إلى مجلس الإدارة. 7- تنفيذ كافة المهام المكلف بها والصلاحيات المفوضة له من مجلس الإدارة.
عرض على BOE
المادة التاسعة : المجلس الفني : التشكيل والإجتماعاتالمادة الحادية عشرة : الأمانة العامة
عرض كل مواد النظام