الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة التاسعة : المجلس الفني : التشكيل والإجتماعات

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 16
1- يتكون المجلس الفني من رؤساء أو مسئولي أجهزة التقييس في الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم. ويشارك في اجتماعات المجلس الفني الأمين العام للهيئة وممثل للأمانة العامة لمجلس التعاون دون أن يكون لهما حق التصويت على القرارات. 2- تكون رئاسة المجلس الفني بالتناوب، ويرأس جلساته ممثل الدولة التي تترأس مجلس الإدارة في حينها. 3- يعقد المجلس الفني اجتماعات عادية ربع سنوية، ويجوز له أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب ثلث الأعضاء. 4- للمجلس الفني دعوة الهيئات والأجهزة الأخرى العامة منها والخاصة والمعنية بشئون التقييس في الدول الأعضاء للمشاركة في اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات. 5- يشترط لصحة انعقاد اجتماعات المجلس الفني حضور أغلبية الدول الأعضاء، ويصدر المجلس الفني قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين.
عرض على BOE
المادة الثامنة : اختصاصات مجلس الإدارةالمادة العاشرة : اختصاصات المجلس الفني
عرض كل مواد النظام