المادة الثانية عشرة : الشخصية القانونية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 16
تتمتع الهيئة بالشخصية القانونية المستقلة في حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في هذا النظام، وتسري في شأن الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الهيئة في الدول الأعضاء اتفاقية حصانات وامتيازات دول مجلس التعاون الموقعة في 9 / 6 / 1404 هـ الموافق 11 / 2 / 1984 م، وللهيئة أن تعقد اتفاقا خاصا بالمقر يتضمن - ومن بين أمور أخرى – الحصانات والامتيازات المقررة للهيئة والعاملين فيها ولممثلي الدول الأعضاء المشاركين في اجتماعات الهيئة وكذلك الخبراء الذين تستعين بهم الهيئة وغير ذلك من المسائل الأخرى التي ترد في اتفاقات المقر.