الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الثالثة عشرة : علاقة الهيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 16
يقوم مجلس الإدارة برفع تقارير سنوية للمجلس الوزاري تتضمن نشاطاته وإنجازاته وغير ذلك من الأمور الأخرى التي يتعين ورودها في هذه التقارير، وللمجلس الوزاري إصدار توجيهاته وتعليماته إلى مجلس الإدارة بما يكفل ضمان تنفيذ الهيئة لأهدافها ومهامها المنصوص عليها في هذا النظام على الوجه المطلوب.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة : الشخصية القانونيةالمادة الرابعة عشرة : ميزانية الهيئة ومواردها
عرض كل مواد النظام