الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الرابعة عشرة : ميزانية الهيئة ومواردها

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 16
تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتتكون مواردها من المصادر التالية: 1- الاعتمادات المالية التي تخصص لها من الدول الأعضاء. 2- الإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الإدارة. 3- الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل خدماتها والتي يقرها مجلس الإدارة. 4- الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة : علاقة الهيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربيةالمادة الخامسة عشرة : تسوية المنازعات
عرض كل مواد النظام