المادة الرابعة عشرة : ميزانية الهيئة ومواردها
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 16
تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتتكون مواردها من المصادر التالية: 1- الاعتمادات المالية التي تخصص لها من الدول الأعضاء. 2- الإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الإدارة. 3- الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل خدماتها والتي يقرها مجلس الإدارة. 4- الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة.