المادة الثامنة : اختصاصات مجلس الإدارة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 16
مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الهيئة، ويهيمن على شئونها وتصريف أمورها ويختص باعتماد السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية وعلى الأخص: 1- اعتماد إستراتيجيات الهيئة في ضوء الأهداف والاختصاصات المحددة لها. 2- اعتماد الخطط طويلة المدى والسنوية التي تتضمن نشاطات ومشاريع الهيئة. 3- اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية والموافقة على التعديلات المقترحة عليها. 4- اعتماد النظم واللوائح والأدلة الخاصة بأعمال التقييس. 5- اعتماد النظم المالية والمحاسبية والإدارية للأمانة العامة للهيئة. 6- اعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وتعديله. 7- متابعة نشاطات وإنجازات الهيئة وإصدار القرارات والتوجيهات المناسبة بخصوص ذلك. 8- تعيين الأمين العام وإنهاء خدماته. 9- اعتماد الموازنة السنوية للهيئة والموافقة على إجراء المناقلات بين أبوابها. 10- المصادقة على الحساب الختامي للهيئة. 11- تعيين المحاسب القانوني وتحديد مكافآته. 12- تفويض بعض صلاحياته للمجلس الفني والأمين العام.