الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

المادة الأولى:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني • قرار مجلس الوزراء رقم 268 بتاريخ 14 / 8 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 1 من 13
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية – أينما وردت في هذا التنظيم– المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: التنظيم: تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. المؤسسة: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. التدريب: برامج غير أكاديمية– مختلفة الأشكال والمستويات والمدد– تهدف إلى إكساب الفرد مهارات ومعارف تطبيقية تقنية أو مهنية. وحدات التدريب: الأماكن أو المنشآت التي تدرب فيها المؤسسة بمختلف أنماطها التنظيمية وأسمائها وأماكنها. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ المؤسسة.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام