الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

المادة الثانية:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني • قرار مجلس الوزراء رقم 268 بتاريخ 14 / 8 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 2 من 13
تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ماليًّا وإداريًّا، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً في مناطق المملكة المختلفة.
عرض على BOE
المادة الأولى:المادة الثالثة:
عرض كل مواد النظام