المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني • قرار مجلس الوزراء رقم 268 بتاريخ 14 / 8 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 4 من 13
1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي: أ – وزير العمل | رئيساً ب - المحافظ | نائباً للرئيس ج - ممثل من وزارة العمل | عضواً د - ممثل من وزارة المالية | عضواً هـ - ممثل من وزارة التربية والتعليم | عضواً و - ممثل من وزارة التجارة والصناعةعضواً ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الوزارات في عضوية المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة). ز - أربعة أعضاء من ذوي الخبرة من القطاع الخاص، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العمل بعد التشاور مع مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية.