الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني • قرار مجلس الوزراء رقم 268 بتاريخ 14 / 8 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 4 من 13
1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي: أ – وزير العمل | رئيساً ب - المحافظ | نائباً للرئيس ج - ممثل من وزارة العمل | عضواً د - ممثل من وزارة المالية | عضواً هـ - ممثل من وزارة التربية والتعليم | عضواً و - ممثل من وزارة التجارة والصناعةعضواً ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الوزارات في عضوية المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة). ز - أربعة أعضاء من ذوي الخبرة من القطاع الخاص، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العمل بعد التشاور مع مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام