المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني • قرار مجلس الوزراء رقم 268 بتاريخ 14 / 8 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 5 من 13
المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله بوجه خاص الصلاحيات التالية: 1- الموافقة على مشاريع السياسات والخطط العامة للتدريب ومراجعتها وتطويرها تمهيدًا لإقرارها من مجلس الوزراء. 2- إقرار السياسات العامة لإدارة المؤسسة وهيكلها التنظيمي. 3- إقرار اللوائح الداخلية للمؤسسة وبخاصة ما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية، وبوظائف هيئة التدريب في وحدات التدريب المختلفة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 4- إقرار اللوائح المنظمة للتدريب في وحدات التدريب، وبخاصة ما يتعلق بتحديد ساعاته وخططه ومدده والإجازات وشروط الالتحاق والامتحانات والشهادات. 5- إقرار اللوائح المنظمة للتدريب في القطاع الخاص، وبخاصة ما يتعلق بالمعايير الفنية. 6- إقرار اللوائح التي تحدد مكافآت المتدربين وإعاناتهم وحوافزهم في جميع وحدات التدريب. 7- الموافقة على إنشاء وحدات التدريب في مناطق المملكة المختلفة بما يتفق مع خطط التنمية الوطنية. 8- إقرار مشروع ميزانية المؤسسة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، والرفع عنها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 9- تعيين المراقب المالي الداخلي للمؤسسة. 10- تعيين مديري وحدات التدريب المختلفة. 11- تطوير الموارد البشرية في المؤسسة بالإيفاد والابتعاث والتدريب في الداخل والخارج. 12- إقرار القواعد المتعلقة بالرخص والتصاريح والخدمات والأعمال التي تقدمها المؤسسة، وتحديد المقابل المالي لها. 13- الموافقة على شراء العقارات وبيعها لمصلحة المؤسسة بما يتفق مع أهدافها. 14- قبول الهبات والوصايا والأوقاف. 15- تعيين نائب (أو أكثر) للمحافظ وفق الإجراءات المتبعة. 16- تشكيل لجان متفرعة من المجلس وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها. 17- تفويض بعض الصلاحيات إلى المحافظ أو غيره من مسؤولي المؤسسة.