المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني • قرار مجلس الوزراء رقم 268 بتاريخ 14 / 8 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 8 من 13
تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي.