المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني • قرار مجلس الوزراء رقم 268 بتاريخ 14 / 8 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 9 من 13
1- تتكون أموال المؤسسة مما يلي: أ - الأموال التي تخصصها لها الدولة. ب - الأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها. ج - الإيرادات التي تحققها من ممارسة نشاطها. د – ريع أملاكها وما ينتج من استثمارها. هـ - الهبات والوصايا والأوقاف. و - الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألا تتعارض مع طبيعة نشاط المؤسسة. 2- تودع أموال المؤسسة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقًا لميزانية المؤسسة ولوائحها المالية المعتمدة.