الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

المادة التاسعة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني • قرار مجلس الوزراء رقم 268 بتاريخ 14 / 8 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 9 من 13
1- تتكون أموال المؤسسة مما يلي: أ - الأموال التي تخصصها لها الدولة. ب - الأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها. ج - الإيرادات التي تحققها من ممارسة نشاطها. د – ريع أملاكها وما ينتج من استثمارها. هـ - الهبات والوصايا والأوقاف. و - الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألا تتعارض مع طبيعة نشاط المؤسسة. 2- تودع أموال المؤسسة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقًا لميزانية المؤسسة ولوائحها المالية المعتمدة.
عرض على BOE
المادة الثامنة:المادة العاشرة:
عرض كل مواد النظام