الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره • قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 8 / 4 / 1421
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 3 من 8
يجوز - على أساس المعاملة بالمثل - للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام