المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره • قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 8 / 4 / 1421
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 4 من 8
يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء -في غير الحالات السابقة- تملك العقار للسكن الخاص.