الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل

المادة العاشرة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل • قرار مجلس الوزراء رقم 465 بتاريخ 20 / 7 / 1438
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 17
1- تتألف موارد الهيئة مما يأتي: أ - مبلغ لا يتجاوز نسبة (5%) من دخل الإيرادات الضريبية للعام المالي المنصرم ما عدا الضرائب المحصلة من الغاز والزيت والمواد الهيدروكربونية. ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها. ج - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. د - عوائد استثمارات الموارد المالية المتاحة للهيئة. هـ - أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة.
عرض على BOE
المادة التاسعة:المادة الحادية عشرة:
عرض كل مواد النظام