الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل

المادة التاسعة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل • قرار مجلس الوزراء رقم 465 بتاريخ 20 / 7 / 1438
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 17
1- تُكوَّن في الهيئة لجنة شرعية من ذوي التأهيل العالي والخبرة والكفاية، لا يقل عدد أعضائها عن خمسة من المتخصصين في فقه المعاملات المالية ومحاسبة الزكاة، والأنظمة؛ يوكل إليها ما يأتي: أ - إعداد الدراسات التي تحتاج إليها الهيئة في مجال الزكاة. ب - مراجعة مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بعمل الهيئة، وكذلك أي تعديل عليها بعد إقرارها. ج - معالجة أي إشكال يثور أثناء ممارسة الهيئة لمهماتها مما يتصل بجباية الزكاة. د - أي مهمة أخرى يكلفها به مجلس الإدارة. 2- يكون للأعضاء المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة أعضاء احتياطيون يحلون محلهم في حالة غيابهم. 3- تكون تسمية أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة، وتحديد مكافآتهم؛ بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد. 4- للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من المختصين.
عرض على BOE
المادة الثامنة:المادة العاشرة:
عرض كل مواد النظام