الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل • قرار مجلس الوزراء رقم 465 بتاريخ 20 / 7 / 1438
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 17
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة (الممتازة) وهو المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس. 2- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 3- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. 4- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 5- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس. 6- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. 7- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 8- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. 9- إصدار قرارات ضبط المخالفات وصلاحية تفويضها، وفقاً لما تقضي به الأنظمة. 10- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 11- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 12- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له. 13- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. 14- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. ولمحافظ الهيئة تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة:
عرض كل مواد النظام