الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل • قرار مجلس الوزراء رقم 465 بتاريخ 20 / 7 / 1438
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 17
يكون للمحافظ نائب (أو أكثر)، يعينون بقرار من المجلس بناءً على ترشيح المحافظ، ويتولون الأعمال والصلاحيات التي يفوضها المحافظ إليهم في حدود ما يقضي به التنظيم واللوائح والإجراءات المعتمدة الخاصة بالهيئة.
عرض على BOE
المادة السابعة:المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام