الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق التنمية العقارية1394هـ

المادة الرابعة :

أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 4 من 7
تمنح القروض مقابل ضمانات عقارية أو بنكية ملائمة، وفي حالة الإقراض للمساكن الفردية يكتفى برهن الأرض والمبنى.
عرض على BOE
المادة الثالثة :المادة الخامسة :
عرض كل مواد النظام