نظام صندوق التنمية العقارية1394هـالمادة الرابعة :أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 4 من 7تمنح القروض مقابل ضمانات عقارية أو بنكية ملائمة، وفي حالة الإقراض للمساكن الفردية يكتفى برهن الأرض والمبنى.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثالثة :المادة الخامسة :عرض كل مواد النظام