الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق التنمية العقارية1394هـ

المادة الخامسة :

أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 5 من 7
يجوز للصندوق أن يتولى إدارة منح القروض ومتابعتها وحفظ حساباتها من قبله مباشرة أو يوكل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طبقا لعقد يبرم لهذا الغرض.
عرض على BOE
المادة الرابعة :المادة السادسة :
عرض كل مواد النظام