نظام صندوق التنمية العقارية1394هـالمادة الخامسة :أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 5 من 7يجوز للصندوق أن يتولى إدارة منح القروض ومتابعتها وحفظ حساباتها من قبله مباشرة أو يوكل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طبقا لعقد يبرم لهذا الغرض.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الرابعة :المادة السادسة :عرض كل مواد النظام