المادة السابعة :
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 7 من 7
تصدر بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بناء على توصية لجنة إدارة الصندوق لائحة تنفيذية، تتضمن قواعد عملها وشروط وطرق تقديم القروض ومواعيد الدفع والسداد والضمانات، وغير ذلك مما يستلزمه هذا النظام.