نظام صندوق التنمية العقارية1394هـالمادة السادسة :أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 6 من 7يحدد رأس مال الصندوق بصفة مبدئية بمبلغ مائتين وخمسين مليون ريال، يجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الخامسة :المادة السابعة :عرض كل مواد النظام