الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق التنمية العقارية1394هـ

المادة السادسة :

أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 6 من 7
يحدد رأس مال الصندوق بصفة مبدئية بمبلغ مائتين وخمسين مليون ريال، يجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء.
عرض على BOE
المادة الخامسة :المادة السابعة :
عرض كل مواد النظام