المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام معهد الإدارة العامة • رئيس مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 13 من 17
تتكون موارد المعهد مما يأتي: 1- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. 2- الأموال العينية المخصصة للمعهد. 3- الإيرادات التي يحصل عليها المعهد مقابل نتاجه العلمي، وخدماته الاستشارية والتدريبية والبحثية. 4- ريع أملاكه وما ينتج من التصرف فيها. 5- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف. 6- الموارد المالية الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة.