الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام معهد الإدارة العامة

المادة الرابعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام معهد الإدارة العامة • رئيس مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 14 من 17
تودع التبرعات والهبات والوصايا النقدية والمبالغ المحصلة نتيجة ما يقدمه المعهد من خدمات في حساب خاص بالمعهد، يصرف منه ويستثمر وفقًا للقواعد المنظمة لذلك واللوائح التي يعتمدها مجلس الإدارة.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة:المادة الخامسة عشرة:
عرض كل مواد النظام