الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام معهد الإدارة العامة

المادة السابعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام معهد الإدارة العامة • رئيس مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 17 من 17
يحل هذا النظام محل نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 24/ 10/ 1380هـ وجميع التعديلات الصادرة عليه، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرة:
عرض كل مواد النظام