المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام معهد الإدارة العامة • رئيس مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 16 من 17
مع عدم الإخلال برقابة ديوان المراقبة العامة؛ يعين مجلس الإدارة مراقبًا أو أكثر للحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط النظامية، وتكون لهم حقوق المراقب المالي في الشركات المساهمة وعليهم ما عليه من واجبات.