المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام معهد الإدارة العامة • رئيس مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 4 من 17
للمعهد - في سبيل تحقيق أهدافه - اتخاذ الوسائل المناسبة، وبخاصة ما يأتي: 1- وضع برامج تدريبية للمستويات الوظيفية المختلفة في القطاع الحكومي وتنفيذها. 2- وضع برامج إعدادية في المجالات الإدارية، وفقًا لاحتياجات سوق العمل. 3- عقد الحلقات التطبيقية واللقاءات العلمية للمستويات الإدارية العليا. 4- عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بقضايا التنمية الإدارية. 5- تقديم الخدمات الاستشارية لأجهزة الدولة والمساعدة على تطبيقها. 6- تشجيع التلأيف وإعداد البحوث والدراسات الإدارية ذات الصلة بالتنمية الإدارية ونشرها. 7- نقل النتاج الفكري العالمي المتميز في المجالات ذات الصلة بنشاطات المعهد إلى اللغة العربية. 8- تبويب الوثائق الإدارية الحكومية وتصنيفها وتيسير سبل الاستفادة منها. 9- الاشتراك في عضوية المعاهد والمؤسسات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام بالتنمية الإدارية. 10- المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بالتنمية الإدارية داخل المملكة وخارجها. 11- ابتعاث أعضاء هيئة التدريب وإيفادهم للدراسة والتدريب في المجالات ذات العلاقة بنشاطات المعهد.