المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام معهد الإدارة العامة • رئيس مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 5 من 17
للمعهد تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية للدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية وفقًا للإجراءات النظامية، والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.