الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام معهد الإدارة العامة

المادة السادسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام معهد الإدارة العامة • رئيس مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 6 من 17
أ - يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: 1- وزير الخدمة المدنية | رئيساً 2- مدير عام المعهد | عضواً ونائباً للرئيس 3- ممثل عن وزارة التعليم العالي | عضواً 4- ممثل عن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني | عضواً 5- ممثل عن وزارة الخدمة المدنية | عضواً 6- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط | عضواً 7- ممثل عن وزارة المالية | عضواً ب - يختار الوزير أو الرئيس المختص من يمثل جهته في المجلس، ويجب أن يكون من أصحاب الاختصاص في مجال نشاطات المعهد، وألا تقل مرتبة من يمثل الجهة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة.
عرض على BOE
المادة الخامسة:المادة السابعة:
عرض كل مواد النظام