المادة الأولى
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الاجتماعي • الباب الأول التعريفات والأهداف
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 1 من 26
لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 2- الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 3- النظام: نظام الضمان الاجتماعي. 4- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 5- العائل: من يتولى رعاية تابعيه والنفقة عليهم سواءً كان رجلاً أم امرأة. 6- التابع: من يندرج تحت رعاية العائل ومسؤوليته ونفقته. 7- الأسرة: مجموعة أفراد مكونة من عائل وتابع أو أكثر، يقيمون في مسكن واحد. 8- المستقل: من بلغ ثماني عشرة سنة أو أكثر، ويقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصة به. 9- المستفيد: كل مستقل أو أسرة ينطبق عليهم النظام. 10- المعاش: مبلغ شهري يُصرف مساعدة اجتماعية للمستفيد. 11- الدخل الشهري: مجموع المبالغ المالية التي حصل عليها المستقل أو الأسرة خلال السنة التي تسبق طلب المعاش من رواتب أو عوائد تجارية أو غيرها. 12- الثروة: الأصول والأموال القابلة للتقييم، المملوكة للمستقل أو الأسرة. 13- الدخل المحتسب: جزء من الدخل الشهري يُحدد لغرض احتساب المعاش. 14- الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش: قيمة مالية تحدد الحد الأدنى لتغطية الاحتياجات الأساسية لكل مستقل أو عائل من غير الزيادات أو الخصومات. 15- الحد الأدنى المحتسب للمعاش: قيمة مالية تحدد لاحتساب المعاش للمستقل أو الأسرة بما فيها الزيادات والخصومات. 16- التأهيل: تدابير تهدف إلى تحويل المستفيد إلى فرد منتج ومستقل مادياً. 17- خطة التأهيل: وثيقة تتفق عليها الوزارة والمستفيد القابل للتأهيل، تتضمن إجراءات يتخذها الطرفان من أجل التأهيل. 18- المستفيد القابل للتأهيل: من يمكن تأهيله وفق خطة التأهيل. 19- المستفيد القادر على العمل: من يملك قدرة بدنية وعقلية على العمل. 20- المراكز الإيوائية أو العلاجية: دور ومراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والمستشفيات والسجون، وما في حكمها. 21- مقدّم الطلب: مقدم طلب المعاش الأصل أو من ينوب عنه أو يفوضه. 22- يوم: يوم عمل.