المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الاجتماعي • الباب الأول التعريفات والأهداف
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 2 من 26
يهدف النظام إلى الآتي: 1- إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع. 2- ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب. 3- تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا. 4- تمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب. 5- وضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الأزمات والكوارث.