المادة العاشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الاجتماعي • الباب الثالث آلية الاحتساب والاستحقاق
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 10 من 26
يستثنى من شرط الجنسية الفئات الآتية: 1- المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي. 2- الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون. 3- أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي. 4- الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.