الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الضمان الاجتماعي

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الاجتماعي • الباب الثالث آلية الاحتساب والاستحقاق
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 11 من 26
لا يجوز لأي مستفيد، غير العائل، أن يكون في أكثر من أسرة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام