المادة الثانية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الاجتماعي • الباب السادس أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 22 من 26
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشارٌ نظامي، ويحدد القرار رئيس اللجنة، ومكافآت أعضائها، وأمين سرها. 2- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة بقرار من الوزير. 3- تختص اللجنة بالنظر فيما يقدم لها من تظلمات تتعلق بما يأتي: أ- عدم إبلاغ الوزارة مقدم الطلب بقرارها خلال المدة المحددة في المادة (السادسة) من النظام. ب- رفض الطلب أو إيقاف المعاش. ج- طلب الوزارة من المستفيد إعادة ما تم صرفه له دون استحقاق. 4- تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها. 5- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفق نظامها.