الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الضمان الاجتماعي

المادة الثالثة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الاجتماعي • الباب السادس أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 23 من 26
تتكون موارد الضمان الاجتماعي مما يلي: 1- أموال الزكاة التي تجبيها الدولة. 2- الإعانة المعتمدة من خزينة الدولة. 3- ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات أوقاف وتبرعات وهبات.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرونالمادة الرابعة والعشرون
عرض كل مواد النظام