الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الضمان الاجتماعي

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الاجتماعي • الباب الثاني التقديم وتحديد الاحتياج
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 7 من 26
على مقدم الطلب الأصيل والمستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغيير في أوضاع أي منهما يؤثر على استحقاقهما للمعاش أو مقداره، وذلك خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التغيير.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام