المادة السابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الاجتماعي • الباب الثاني التقديم وتحديد الاحتياج
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 7 من 26
على مقدم الطلب الأصيل والمستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغيير في أوضاع أي منهما يؤثر على استحقاقهما للمعاش أو مقداره، وذلك خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التغيير.